بَابُ مَنْ سَهَا عَنِ الْقِرَاءَةِ .
3933 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ لَهُ : مَا قَرَأْتَ . قَالَ : فَكَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ ؟ قَالُوا : حَسَنًا . قَالَ : فَلَا بَأْسَ إِذًا .
وَهَذَا عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ مَحْمُولٌ عَلَى الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ ، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ ، فَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بَيْنَ ظَهْرَيِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ : وَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ ، أَوْ عَلَى الْإِسْرَارِ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِهَا .
ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعَادَهَا ، وَذَلِكَ يَرِدُ فِي بَابِ أَقَلِّ مَا يُجْزِئُ إِنَ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .
بَابُ مَنْ سَهَا عَنِ الْقِرَاءَةِ .
3933 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ لَهُ : مَا قَرَأْتَ . قَالَ : فَكَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ ؟ قَالُوا : حَسَنًا . قَالَ : فَلَا بَأْسَ إِذًا .
وَهَذَا عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ مَحْمُولٌ عَلَى الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ ، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ ، فَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بَيْنَ ظَهْرَيِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ : وَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ ، أَوْ عَلَى الْإِسْرَارِ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِهَا .
ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعَادَهَا ، وَذَلِكَ يَرِدُ فِي بَابِ أَقَلِّ مَا يُجْزِئُ إِنَ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .