بَابُ مَنْ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ دُونَهُ لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ .
قَدْ مَضَى حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ وَكَلَامُهُ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسُجُودِ السَّهْوِ . وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقَدْ رُوِيَ [2/352] فِيهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ .
3955 -
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُسْتَةَ ، ثَنَا ابْنُ كَاسِبٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : جَاءَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَيْفَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ فِي الْإِمَامِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَالَ عُمَرُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ الْإِمَامَ يَكْفِي مَنْ وَرَاءَهُ ، فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ سَجَدَتَا السَّهْوِ ، وَعَلَى مَنْ وَرَاءَهُ أَنْ يَسْجُدُوا مَعَهُ ، وَإِنْ سَهَا أَحَدٌ مِمَّنْ خَلْفَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ ، وَالْإِمَامُ يَكْفِيهِ .
وَرَوَى خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَعْنَاهُ . وَأَبُو الْحُسَيْنِ هَذَا مَجْهُولٌ وَالْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ضَعِيفٌ . وَاللهُ أَعْلَمُ .
بَابُ مَنْ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ دُونَهُ لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ .
قَدْ مَضَى حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ وَكَلَامُهُ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسُجُودِ السَّهْوِ . وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقَدْ رُوِيَ [2/352] فِيهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ .
3955 -
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُسْتَةَ ، ثَنَا ابْنُ كَاسِبٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : جَاءَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَيْفَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ فِي الْإِمَامِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَالَ عُمَرُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ الْإِمَامَ يَكْفِي مَنْ وَرَاءَهُ ، فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ سَجَدَتَا السَّهْوِ ، وَعَلَى مَنْ وَرَاءَهُ أَنْ يَسْجُدُوا مَعَهُ ، وَإِنْ سَهَا أَحَدٌ مِمَّنْ خَلْفَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ ، وَالْإِمَامُ يَكْفِيهِ .
وَرَوَى خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَعْنَاهُ . وَأَبُو الْحُسَيْنِ هَذَا مَجْهُولٌ وَالْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ضَعِيفٌ . وَاللهُ أَعْلَمُ .