4054 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِيهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ تَفَرَّدَ بِهَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ .
( أَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، ( ح ) وَأَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ ابْنُ الْحَمَّامِيِّ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ قَالَ : صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الْمَغْرِبَ ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى شَيْئًا ، فَلَمَّا قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، ثُمَّ عَادَ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ . لَفْظُ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَفِي رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى صَلَاتَهُ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، ثُمَّ سَلَّمَ . وَزَادَ عِنْدَ قَوْلِهِ شَيْئًا نَسِيَهَا . وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ تَفَرَّدَ
[2/383]
بِهَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ ، وَسَائِرُ الرِّوَايَاتِ أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا مُرْسَلًا وَاللهُ أَعْلَمُ .
وَفِي رِوَايَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَجُلًا قَالَ : إِنِّي صَلَّيْتُ وَلَمْ أَقْرَأْ . قَالَ : أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : تَمَّتْ صَلَاتُكَ .
وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى تَرْكِ الْجَهْرِ أَوْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ بِدَلِيلِ مَا مَضَى مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُسْنَدَةِ فِي إِيجَابِ الْقِرَاءَةِ .
وَالْحَارِثُ الْأَعْوَرُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ .
4054 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِيهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ تَفَرَّدَ بِهَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ .
( أَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، ( ح ) وَأَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ ابْنُ الْحَمَّامِيِّ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ قَالَ : صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الْمَغْرِبَ ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى شَيْئًا ، فَلَمَّا قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، ثُمَّ عَادَ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ . لَفْظُ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَفِي رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى صَلَاتَهُ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، ثُمَّ سَلَّمَ . وَزَادَ عِنْدَ قَوْلِهِ شَيْئًا نَسِيَهَا . وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ تَفَرَّدَ
[2/383]
بِهَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ ، وَسَائِرُ الرِّوَايَاتِ أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا مُرْسَلًا وَاللهُ أَعْلَمُ .
وَفِي رِوَايَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَجُلًا قَالَ : إِنِّي صَلَّيْتُ وَلَمْ أَقْرَأْ . قَالَ : أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : تَمَّتْ صَلَاتُكَ .
وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى تَرْكِ الْجَهْرِ أَوْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ بِدَلِيلِ مَا مَضَى مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُسْنَدَةِ فِي إِيجَابِ الْقِرَاءَةِ .
وَالْحَارِثُ الْأَعْوَرُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ .