4201 - ( وَأَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - : أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الثَّوْبِ يُجَامِعُ الرَّجُلُ فِيهِ أَهْلَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَتْ : إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعِدُّ لِزَوْجِهَا خِرْقَةً لِتَمْسَحَ بِهَا الْأَذَى حَتَّى لَا يُصِيبَ الثَّوْبَ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ فِيهِ .
وَمَنْ قَالَ بِالْقَوْلِ الْآخَرِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ .
4201 - ( وَأَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - : أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الثَّوْبِ يُجَامِعُ الرَّجُلُ فِيهِ أَهْلَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَتْ : إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعِدُّ لِزَوْجِهَا خِرْقَةً لِتَمْسَحَ بِهَا الْأَذَى حَتَّى لَا يُصِيبَ الثَّوْبَ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ فِيهِ .
وَمَنْ قَالَ بِالْقَوْلِ الْآخَرِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ .