4516 - وَرَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ . ( أَنْبَأَ ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا وَهُوَ بِخِلَافِ رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ وَهْبٍ فِي الْمَتْنِ وَالْوَقْفِ .
وَالثَّوْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْإِفْرِيقِيَّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ .
4516 - وَرَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ . ( أَنْبَأَ ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا وَهُوَ بِخِلَافِ رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ وَهْبٍ فِي الْمَتْنِ وَالْوَقْفِ .
وَالثَّوْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْإِفْرِيقِيَّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ .