5216 - وَبِإِسْنَادِهِ ( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) زَيْدٌ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي السَّفْرُ بْنُ نُسَيْرٍ الْأَسَدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا قَالَ : " وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ أَنَّ أَبَوَيْهِ أَسْلَمَا وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ . وَهَذَا مُرْسَلٌ .
( وَرُوِّينَا ) ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ : مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : { وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } تَعْنِي : وَلَدَ الزِّنَاءِ . وَعَنِ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ فِي وَلَدِ الزِّنَاءِ أَنَّهُ يَؤُمُّ
.
5216 - وَبِإِسْنَادِهِ ( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) زَيْدٌ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي السَّفْرُ بْنُ نُسَيْرٍ الْأَسَدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا قَالَ : " وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ أَنَّ أَبَوَيْهِ أَسْلَمَا وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ . وَهَذَا مُرْسَلٌ .
( وَرُوِّينَا ) ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ : مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : { وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } تَعْنِي : وَلَدَ الزِّنَاءِ . وَعَنِ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ فِي وَلَدِ الزِّنَاءِ أَنَّهُ يَؤُمُّ
.