بَابُ مَا عَلَى الْإِمَامِ مِنْ تَعْمِيمِ الدُّعَاءِ
( 5431 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ الْعُكْلِيُّ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي السَّفْرُ بْنُ نُسَيْرٍ الْأَزْدِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَخْتَصَّنَّ بِدُعَاءٍ دُونَهُمْ . فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ ، وَلَا يُدْخِلْ عَيْنَهُ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ . وَهَذَا حَدِيثٌ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ مِنْ وُجُوهٍ هَذَا أَحَدُهَا .
بَابُ مَا عَلَى الْإِمَامِ مِنْ تَعْمِيمِ الدُّعَاءِ
( 5431 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ الْعُكْلِيُّ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي السَّفْرُ بْنُ نُسَيْرٍ الْأَزْدِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَخْتَصَّنَّ بِدُعَاءٍ دُونَهُمْ . فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ ، وَلَا يُدْخِلْ عَيْنَهُ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ . وَهَذَا حَدِيثٌ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ مِنْ وُجُوهٍ هَذَا أَحَدُهَا .