5637 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، أَنْبَأَ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، ثَنَا وَكِيعٌ ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ : الصَّلَاةَ فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : الصَّلَاةَ فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : الصَّلَاةَ فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : لَا أُمَّ لَكَ تُعْلِمُنَا بِالصَّلَاةِ . كُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ الثَّابِتَيْنِ عَنْهُ نَفْيُ الْمَطَرِ وَلَا نَفْيُ السَّفَرِ ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْ عَلَى مَا أَوَّلَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِمَا مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ التَّأْوِيلَ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ الْجَمْعَ فِي الْمَطَرِ ، وَذَلِكَ يُؤَكِّدُ تَأْوِيلَ مَنْ أَوَّلَهُ بِالْمَطَرِ _ وَاللهُ أَعْلَمُ . أَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي الْقَدِيمِ ، أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَطَرِ قَبْلِ الشَّفَقِ .
5637 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، أَنْبَأَ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، ثَنَا وَكِيعٌ ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ : الصَّلَاةَ فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : الصَّلَاةَ فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : الصَّلَاةَ فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : لَا أُمَّ لَكَ تُعْلِمُنَا بِالصَّلَاةِ . كُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ الثَّابِتَيْنِ عَنْهُ نَفْيُ الْمَطَرِ وَلَا نَفْيُ السَّفَرِ ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْ عَلَى مَا أَوَّلَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِمَا مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ التَّأْوِيلَ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ الْجَمْعَ فِي الْمَطَرِ ، وَذَلِكَ يُؤَكِّدُ تَأْوِيلَ مَنْ أَوَّلَهُ بِالْمَطَرِ _ وَاللهُ أَعْلَمُ . أَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي الْقَدِيمِ ، أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَطَرِ قَبْلِ الشَّفَقِ .