6047 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ ، ثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ : كَانَ لِي عَمَّانِ ، قَدْ شَهِدَا الشَّجَرَةَ ، يَأْخُذَانِ مِنْ شَوَارِبِهِمَا وَأَظْفَارِهِمَا كُلَّ جُمُعَةٍ .
فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا فِي : الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَهَيْئَةِ الْمُحْرِمِ لَا يَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَلَا مِنْ شَعَرِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الصَّلَاةُ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُحْرِمٌ فَإِذَا صَلَّى فَقَدْ أَحَلَّ . فَإِنَّمَا رُوِيَا عَنْهُمَا بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِمَا ، وَفِي الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ فِعْلِهِ دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ مَا يُخَالِفُهُ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
6047 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ ، ثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ : كَانَ لِي عَمَّانِ ، قَدْ شَهِدَا الشَّجَرَةَ ، يَأْخُذَانِ مِنْ شَوَارِبِهِمَا وَأَظْفَارِهِمَا كُلَّ جُمُعَةٍ .
فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا فِي : الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَهَيْئَةِ الْمُحْرِمِ لَا يَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَلَا مِنْ شَعَرِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الصَّلَاةُ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُحْرِمٌ فَإِذَا صَلَّى فَقَدْ أَحَلَّ . فَإِنَّمَا رُوِيَا عَنْهُمَا بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِمَا ، وَفِي الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ فِعْلِهِ دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ مَا يُخَالِفُهُ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .