( 6135 - وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا : ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عَائِذٍ الطَّائِيُّ . فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ ، وَيَنْفَرِدُ بِرَكْعَةٍ أُخْرَى عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى فَرْضَ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى الْأَعْيَانِ ، وَفِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فِي الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ مَعَ اخْتِلَافِ وُجُوهِهَا وَالِاتِّفَاقُ فِي عَدَدِهَا ، دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ - وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللهُ - وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلَى أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ وَرَدَ فِي أَبْوَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَالْعَمَلُ بِهِ جَائِزٌ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
( 6135 - وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا : ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عَائِذٍ الطَّائِيُّ . فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ ، وَيَنْفَرِدُ بِرَكْعَةٍ أُخْرَى عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى فَرْضَ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى الْأَعْيَانِ ، وَفِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فِي الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ مَعَ اخْتِلَافِ وُجُوهِهَا وَالِاتِّفَاقُ فِي عَدَدِهَا ، دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ - وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللهُ - وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلَى أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ وَرَدَ فِي أَبْوَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَالْعَمَلُ بِهِ جَائِزٌ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .