( بَابٌ : لَا يُزَادُ فِي الْقَبْرِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ تُرَابِهِ ؛ لِئَلَّا يَرْتَفِعَ جِدًّا )
( 6836 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ ، أَنْبَأَ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ ، أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ ، أَوْ يُجَصَّصَ .
وَرَوَاهُ أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَأَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : وَلَا يُزَادُ عَلَى حَفِيرَتِهِ التُّرَابُ . وَفِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ كِفَايَةٌ .
أَبَانُ ضَعِيفٌ
.
( بَابٌ : لَا يُزَادُ فِي الْقَبْرِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ تُرَابِهِ ؛ لِئَلَّا يَرْتَفِعَ جِدًّا )
( 6836 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ ، أَنْبَأَ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ ، أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ ، أَوْ يُجَصَّصَ .
وَرَوَاهُ أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَأَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : وَلَا يُزَادُ عَلَى حَفِيرَتِهِ التُّرَابُ . وَفِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ كِفَايَةٌ .
أَبَانُ ضَعِيفٌ
.