6864 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ ، ثَنَا حَبَّانُ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ : أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ .
وَمَتَى مَا صَحَّتْ رِوَايَةُ [4/4] الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : قُبُورُهُمْ مَبْطُوحَةٌ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ . فَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى التَّسْطِيحِ ، وَصَحَّتْ رُؤْيَةُ سُفْيَانَ التَّمَّارِ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا ، فَكَأَنَّهُ غُيِّرَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ ، فَقَدْ سَقَطَ جِدَارُهُ فِي زَمَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقِيلَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثُمَّ أُصْلِحَ ، وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ وَأَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا اسْتَحَبَّ التَّسْنِيمَ فِي هَذَا الزَّمَانِ لِكَوْنِهِ جَائِزًا بِالْإِجْمَاعِ ، وَأَنَّ التَّسْطِيحَ صَارَ شِعَارًا لِأَهْلِ الْبِدَعِ ، فَلَا يَكُونُ سَبَبًا لِإِطَالَةِ الْأَلْسِنَةِ فِيهِ وَرَمْيِهِ بِمَا هُوَ مُنَزَّهٌ عَنْهُ مِنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ الْبِدَعِ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
.
6864 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ ، ثَنَا حَبَّانُ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ : أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ .
وَمَتَى مَا صَحَّتْ رِوَايَةُ [4/4] الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : قُبُورُهُمْ مَبْطُوحَةٌ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ . فَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى التَّسْطِيحِ ، وَصَحَّتْ رُؤْيَةُ سُفْيَانَ التَّمَّارِ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا ، فَكَأَنَّهُ غُيِّرَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ ، فَقَدْ سَقَطَ جِدَارُهُ فِي زَمَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقِيلَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثُمَّ أُصْلِحَ ، وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ وَأَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا اسْتَحَبَّ التَّسْنِيمَ فِي هَذَا الزَّمَانِ لِكَوْنِهِ جَائِزًا بِالْإِجْمَاعِ ، وَأَنَّ التَّسْطِيحَ صَارَ شِعَارًا لِأَهْلِ الْبِدَعِ ، فَلَا يَكُونُ سَبَبًا لِإِطَالَةِ الْأَلْسِنَةِ فِيهِ وَرَمْيِهِ بِمَا هُوَ مُنَزَّهٌ عَنْهُ مِنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ الْبِدَعِ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
.