7496 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ ، إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ . هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ ، وَحَدِيثُهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَمَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عِرَاكٍ ، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكٍ .
7496 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ ، إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ . هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ ، وَحَدِيثُهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَمَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عِرَاكٍ ، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكٍ .