7625 - 6702 ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ ، ثَنَا مُطَيَّنٌ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ ، فَإِنِ اعْتَدَى عَلَيْكَ فَوَلِّهِ ظَهْرَكَ ، وَلَا تَلْعَنْهُ ، وَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْتَسِبُ عِنْدَكَ مَا أُخِذَ مِنِّي ، وَفِي هَذَا كَالدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ رَأَى الصَّبْرَ عَلَى تَعَدِّيهِمْ ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ ، وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا . وَقَدْ مَضَى فِي بَابِ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِ الصَّدَقَةِ إِلَى الْوَالِي .
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ فِي الصَّبْرِ عَلَى ظُلْمِ الْوُلَاةِ ، وَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ غَوْثٌ ، وَأَنَّ مَنْ وَلَّاهُ لَا يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ ، فَإِذَا كَانَ يُمْكِنُهُ الدَّفْعُ ، أَوْ كَانَ يَرْجُو غَوْثًا
.
7625 - 6702 ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ ، ثَنَا مُطَيَّنٌ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ ، فَإِنِ اعْتَدَى عَلَيْكَ فَوَلِّهِ ظَهْرَكَ ، وَلَا تَلْعَنْهُ ، وَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْتَسِبُ عِنْدَكَ مَا أُخِذَ مِنِّي ، وَفِي هَذَا كَالدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ رَأَى الصَّبْرَ عَلَى تَعَدِّيهِمْ ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ ، وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا . وَقَدْ مَضَى فِي بَابِ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِ الصَّدَقَةِ إِلَى الْوَالِي .
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ فِي الصَّبْرِ عَلَى ظُلْمِ الْوُلَاةِ ، وَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ غَوْثٌ ، وَأَنَّ مَنْ وَلَّاهُ لَا يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ ، فَإِذَا كَانَ يُمْكِنُهُ الدَّفْعُ ، أَوْ كَانَ يَرْجُو غَوْثًا
.