7958 - [4/195] ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَنْبَأَ شُعَيْبٌ ، قَالَ : قَالَ نَافِعٌ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لَا يَصْلُحُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، وَلَا يُعْطِيَهُ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَكْتَسِيَ .
وَالْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ يُحْتَمَلُ عَلَى الْبُعْدِ أَنْ يَكُونَ قَصْدُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرْغِيبَ الْمَالِكِ فِي أَنْ يَأْذَنَ لِمَمْلُوكِهِ فِي أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا ، وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُهُ مِنَ الْإِبَاحَةِ أَوْلَى بِمَنْ رَغَّبَ فِي مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
7958 - [4/195] ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَنْبَأَ شُعَيْبٌ ، قَالَ : قَالَ نَافِعٌ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لَا يَصْلُحُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، وَلَا يُعْطِيَهُ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَكْتَسِيَ .
وَالْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ يُحْتَمَلُ عَلَى الْبُعْدِ أَنْ يَكُونَ قَصْدُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرْغِيبَ الْمَالِكِ فِي أَنْ يَأْذَنَ لِمَمْلُوكِهِ فِي أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا ، وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُهُ مِنَ الْإِبَاحَةِ أَوْلَى بِمَنْ رَغَّبَ فِي مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .