|
|
|||||||||||||
|
بَابُ حَصْرِ الْمَرْأَةِ تُحْرِمُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
10239 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ (1) بِمَكَّةَ ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقِيُّ ، ثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا مَالٌ تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا فِي الْحَجِّ فَلَا يَأْذَنُ لَهَا قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ ، قَالَ نَافِعٌ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ [5/224] لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ . وَرَوَاهُ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ . (1) كذا في الطبعة الهندية والذي في كتب التراجم : (العباس) بدل إسحاق.
بَابُ حَصْرِ الْمَرْأَةِ تُحْرِمُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
10239 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ (1) بِمَكَّةَ ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقِيُّ ، ثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا مَالٌ تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا فِي الْحَجِّ فَلَا يَأْذَنُ لَهَا قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ ، قَالَ نَافِعٌ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ [5/224] لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ . وَرَوَاهُ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ . (1) كذا في الطبعة الهندية والذي في كتب التراجم : (العباس) بدل إسحاق. |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
