10616 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا هَمَّامٌ ،
[5/283]
ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ أَنَّهُ شَاهَدَ خُطْبَةَ عُبَادَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ : وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا . وَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ هَمَّامٍ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا ، يَدًا بِيَدٍ ، فَأَمَّا النَّسِيئَةُ فَلَا ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا ، يَدًا بِيَدٍ ، وَأَمَّا النَّسِيئَةُ فَلَا .
10616 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا هَمَّامٌ ،
[5/283]
ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ أَنَّهُ شَاهَدَ خُطْبَةَ عُبَادَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ : وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا . وَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ هَمَّامٍ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا ، يَدًا بِيَدٍ ، فَأَمَّا النَّسِيئَةُ فَلَا ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا ، يَدًا بِيَدٍ ، وَأَمَّا النَّسِيئَةُ فَلَا .