10975 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ (1) ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ ، وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ .
وَالْمَضَامِينُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ ، وَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ
، قَالَ الشَّيْخُ : وَفِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : الْمَضَامِينُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ ، وَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ ، وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ .

(1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( عبد الله بن أحمد )
10975 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ (1) ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ ، وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ .
وَالْمَضَامِينُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ ، وَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ
، قَالَ الشَّيْخُ : وَفِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : الْمَضَامِينُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ ، وَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ ، وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ .

(1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( عبد الله بن أحمد )