بَابٌ : لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ .
11004 - قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ : وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ . فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا ، وَلَسْتُ أَحْفَظُهُ ثَابِتًا ، فَهُوَ مِثْلُ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ ، إِذَا رَضِيَ الْبَائِعُ وَأَذِنَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ الْبَيْعِ حَتَّى لَوْ بِيعَ لَزِمَهُ ، قَالَ : وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَاعَ فِيمَنْ يَزِيدُ ، وَبَيْعُ مَنْ يَزِيدُ سَوْمُ رَجُلٍ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلَكِنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَرْضَ السَّوْمَ الْأَوَّلَ حَتَّى طَلَبَ الزِّيَادَةَ .
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ عَنِ الشَّافِعِيِّ ، فَذَكَرَهُ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) : . حَدِيثُ السَّوْمِ قَدْ ثَبَتَ مِنْ أَوْجُهٍ :
بَابٌ : لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ .
11004 - قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ : وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ . فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا ، وَلَسْتُ أَحْفَظُهُ ثَابِتًا ، فَهُوَ مِثْلُ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ ، إِذَا رَضِيَ الْبَائِعُ وَأَذِنَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ الْبَيْعِ حَتَّى لَوْ بِيعَ لَزِمَهُ ، قَالَ : وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَاعَ فِيمَنْ يَزِيدُ ، وَبَيْعُ مَنْ يَزِيدُ سَوْمُ رَجُلٍ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلَكِنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَرْضَ السَّوْمَ الْأَوَّلَ حَتَّى طَلَبَ الزِّيَادَةَ .
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ عَنِ الشَّافِعِيِّ ، فَذَكَرَهُ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) : . حَدِيثُ السَّوْمِ قَدْ ثَبَتَ مِنْ أَوْجُهٍ :