11199 - ( أَخْبَرَنَا ) الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْدٍ ، أَنْبَأَ شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ عَلَى مُضْطَهَدٍ نِكَاحٌ وَلَا بَيْعٌ .
11199 - ( أَخْبَرَنَا ) الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْدٍ ، أَنْبَأَ شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ عَلَى مُضْطَهَدٍ نِكَاحٌ وَلَا بَيْعٌ .