11347 - [6/43] ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، قَالَا : أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ ، ثَنَا مَطَرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَرْتَهِنُ الرَّهْنَ فَيَضِيعُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا فِيهِ يُرَدُّ عَلَيْهِ تَمَامُ حَقِّهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَمِينٌ . هَذَا لَيْسَ بِمَشْهُورٍ ، عَنْ عُمَرَ .
11347 - [6/43] ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، قَالَا : أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ ، ثَنَا مَطَرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَرْتَهِنُ الرَّهْنَ فَيَضِيعُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا فِيهِ يُرَدُّ عَلَيْهِ تَمَامُ حَقِّهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَمِينٌ . هَذَا لَيْسَ بِمَشْهُورٍ ، عَنْ عُمَرَ .