11664 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ ، مَنْ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، وَيَتْبَعُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِمَا أَعْطَاهُ ، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِغَيْرِهِ .
وَرُوِّينَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ شَرَطَ الْخَلَاصَ فَهُوَ أَحْمَقُ سَلِّمْ مَا بِعْتَ ، أَوْ رُدَّ مَا أَخَذْتَ لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ .
قَالَ الشَّيْخُ : وَقَوْلُ عَلِيٍّ : وَيُؤْخَذُ الْبَائِعُ بِالْخَلَاصِ يُرِيدُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، بِالثَّمَنِ وَقِيمَةِ الْوَلَدِ ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِقَوْلِ مَنْ بَعْدَهُ ، وَمَا رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
11664 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ ، مَنْ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، وَيَتْبَعُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِمَا أَعْطَاهُ ، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِغَيْرِهِ .
وَرُوِّينَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ شَرَطَ الْخَلَاصَ فَهُوَ أَحْمَقُ سَلِّمْ مَا بِعْتَ ، أَوْ رُدَّ مَا أَخَذْتَ لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ .
قَالَ الشَّيْخُ : وَقَوْلُ عَلِيٍّ : وَيُؤْخَذُ الْبَائِعُ بِالْخَلَاصِ يُرِيدُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، بِالثَّمَنِ وَقِيمَةِ الْوَلَدِ ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِقَوْلِ مَنْ بَعْدَهُ ، وَمَا رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .