|
|
|||||||||||||
|
12226 - ( وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ ، ثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى الْقُرَشِيِّ ، عَنْ فَرُّوخَ مَوْلَى طَلْحَةَ
(1)
، قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنِ الْتَقَاطِ السَّوْطِ ؟ فَقَالَتْ : يَلْتَقِطُ سَوْطَ أَخِيهِ
[6/196]
يَصِلُ بِهِ يَدَيْهِ مَا أَرَى بَأْسًا ، قَالَ : وَالْحَبْلُ ؟ قَالَتْ : وَالْحَبْلُ ، قَالَ : وَالْحِذَاءُ ؟ قَالَتْ : وَالْحِذَاءُ ، قَالَ : وَالْوِعَاءُ ؟ قَالَتْ : لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللهُ ، الْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ ، وَيَكُونُ فِيهِ الْمَتَاعُ .
(1) كذا في الطبعة الهندية ، ولعل الصواب: (عبد الله بن فروخ) ، نبه عليه صاحب الجوهر .
12226 - ( وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ ، ثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى الْقُرَشِيِّ ، عَنْ فَرُّوخَ مَوْلَى طَلْحَةَ
(1)
، قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنِ الْتَقَاطِ السَّوْطِ ؟ فَقَالَتْ : يَلْتَقِطُ سَوْطَ أَخِيهِ
[6/196]
يَصِلُ بِهِ يَدَيْهِ مَا أَرَى بَأْسًا ، قَالَ : وَالْحَبْلُ ؟ قَالَتْ : وَالْحَبْلُ ، قَالَ : وَالْحِذَاءُ ؟ قَالَتْ : وَالْحِذَاءُ ، قَالَ : وَالْوِعَاءُ ؟ قَالَتْ : لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللهُ ، الْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ ، وَيَكُونُ فِيهِ الْمَتَاعُ .
(1) كذا في الطبعة الهندية ، ولعل الصواب: (عبد الله بن فروخ) ، نبه عليه صاحب الجوهر . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
