12237 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلُقَطَةٍ ، فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا ، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا . وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ : " فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا وَوِكَائِهَا ، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْ بِهَا " . وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ لَيْسَتْ فِي رِوَايَةِ أَكْثَرِهِمْ ، فَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مَحْفُوظَةٍ ، كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ
[6/198]
( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : أُفْتِي الْمُلْتَقِطَ إِذَا عَرَفَ الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ وَالْعَدَدَ وَالْوَزْنَ وَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ بَاطِلًا ، أَنْ يُعْطِيَهُ ، وَلَا أُجْبِرُهُ فِي الْحُكْمِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَيْهَا كَمَا تَقُومُ عَلَى الْحُقُوقِ ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ : وَإِنَّمَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا " . وَاللهُ أَعْلَمُ ، أَنْ يُؤَدِّيَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، مَعَ مَا يُؤَدِّي مِنْهَا ، وَلِيَعْلَمَ إِذَا وَضَعَهَا فِي مَالِهِ أَنَّهَا اللُّقَطَةُ دُونَ مَالِهِ ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اسْتَدَلَّ عَلَى صِدْقِ الْمُعْتَرِفِ ، وَهَذَا الْأَظْهَرُ ، إِنَّمَا قَوْلُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي " . فَهَذَا مُدَّعِي ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ وَصَفُوهَا كُلُّهُمْ ، فَأَصَابُوا صِفَتَهَا ، أَلَنَا أَنْ نُعْطِيَهُمْ إِيَّاهَا ، يَكُونُونَ شُرَكَاءَ فِيهَا ؟ وَلَوْ كَانُوا أَلْفًا أَوْ أَلْفَيْنِ ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّهُمْ كَاذِبٌ إِلَّا وَاحِدًا ، بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَلَعَلَّ الْوَاحِدَ أَنْ يَكُونَ كَاذِبًا لَيْسَ يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ بِالصِّفَةِ شَيْئًا .
12237 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلُقَطَةٍ ، فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا ، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا . وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ : " فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا وَوِكَائِهَا ، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْ بِهَا " . وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ لَيْسَتْ فِي رِوَايَةِ أَكْثَرِهِمْ ، فَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مَحْفُوظَةٍ ، كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ
[6/198]
( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : أُفْتِي الْمُلْتَقِطَ إِذَا عَرَفَ الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ وَالْعَدَدَ وَالْوَزْنَ وَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ بَاطِلًا ، أَنْ يُعْطِيَهُ ، وَلَا أُجْبِرُهُ فِي الْحُكْمِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَيْهَا كَمَا تَقُومُ عَلَى الْحُقُوقِ ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ : وَإِنَّمَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا " . وَاللهُ أَعْلَمُ ، أَنْ يُؤَدِّيَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، مَعَ مَا يُؤَدِّي مِنْهَا ، وَلِيَعْلَمَ إِذَا وَضَعَهَا فِي مَالِهِ أَنَّهَا اللُّقَطَةُ دُونَ مَالِهِ ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اسْتَدَلَّ عَلَى صِدْقِ الْمُعْتَرِفِ ، وَهَذَا الْأَظْهَرُ ، إِنَّمَا قَوْلُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي " . فَهَذَا مُدَّعِي ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ وَصَفُوهَا كُلُّهُمْ ، فَأَصَابُوا صِفَتَهَا ، أَلَنَا أَنْ نُعْطِيَهُمْ إِيَّاهَا ، يَكُونُونَ شُرَكَاءَ فِيهَا ؟ وَلَوْ كَانُوا أَلْفًا أَوْ أَلْفَيْنِ ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّهُمْ كَاذِبٌ إِلَّا وَاحِدًا ، بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَلَعَلَّ الْوَاحِدَ أَنْ يَكُونَ كَاذِبًا لَيْسَ يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ بِالصِّفَةِ شَيْئًا .