بَابُ الْعَوْلِ فِي الْوَصَايَا وَإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَصِيَّتَهُ لِوَارِثٍ أَوْ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ
قَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ . ( وَرُوِيَ ) ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا .
12717 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَبُو عَاصِمٍ - وَهُوَ ثِقَةٌ - قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : تَعْلَمُ الْفَرَائِضَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : تَعْرِفُ رَفْعَ السِّهَامِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : تَعْلَمُ الْوَصَايَا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا تَرَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ ، وَرُبُعِ مَالِهِ لِآخَرَ ، وَنِصْفِ مَالِهِ لِآخَرَ ؟ فَلَمْ أَدْرِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ ذَاكَ لَا يَجُوزُ ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ الثُّلُثُ ، قَالَ : فَإِنِ الْوَرَثَةُ أَجَازُوهُ ، قُلْتُ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : فَأُعَلِّمُكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : انْظُرْ مَالًا لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ . قُلْتُ : فَذَا [6/273] اثْنَا عَشَرَ قَالَ : فَنَعَمْ ، فَتَأْخُذُ نِصْفَهُ سِتَّةً ، وَثُلُثَهُ أَرْبَعَةً ، وَرُبُعَهُ ثَلَاثَةً ، فَيَكُونُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، فَيُعْطَى صَاحِبُ النِّصْفِ مَا أَصَابَ سِتَّةً ، وَصَاحِبُ الثُّلُثِ مَا أَصَابَ أَرْبَعَةً ، وَصَاحِبُ الرُّبُعِ مَا أَصَابَ ثَلَاثَةً ، فَذَاكَ كَذَاكَ ، قُلْتُ : نَعَمْ .
بَابُ الْعَوْلِ فِي الْوَصَايَا وَإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَصِيَّتَهُ لِوَارِثٍ أَوْ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ
قَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ . ( وَرُوِيَ ) ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا .
12717 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَبُو عَاصِمٍ - وَهُوَ ثِقَةٌ - قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : تَعْلَمُ الْفَرَائِضَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : تَعْرِفُ رَفْعَ السِّهَامِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : تَعْلَمُ الْوَصَايَا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا تَرَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ ، وَرُبُعِ مَالِهِ لِآخَرَ ، وَنِصْفِ مَالِهِ لِآخَرَ ؟ فَلَمْ أَدْرِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ ذَاكَ لَا يَجُوزُ ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ الثُّلُثُ ، قَالَ : فَإِنِ الْوَرَثَةُ أَجَازُوهُ ، قُلْتُ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : فَأُعَلِّمُكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : انْظُرْ مَالًا لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ . قُلْتُ : فَذَا [6/273] اثْنَا عَشَرَ قَالَ : فَنَعَمْ ، فَتَأْخُذُ نِصْفَهُ سِتَّةً ، وَثُلُثَهُ أَرْبَعَةً ، وَرُبُعَهُ ثَلَاثَةً ، فَيَكُونُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، فَيُعْطَى صَاحِبُ النِّصْفِ مَا أَصَابَ سِتَّةً ، وَصَاحِبُ الثُّلُثِ مَا أَصَابَ أَرْبَعَةً ، وَصَاحِبُ الرُّبُعِ مَا أَصَابَ ثَلَاثَةً ، فَذَاكَ كَذَاكَ ، قُلْتُ : نَعَمْ .