12739 - ( وَبِإِسْنَادِهِ ) قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَنَا سَعِيدٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يَقُولُ : أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ فِي شَكْوَاهُ أَنْ يُخْرِجَ امْرَأَتَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا ، فَأَبَتْ ، فَنَكَحَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ نِسْوَةٍ ، وَأَصْدَقَهُنَّ أَلْفَ دِينَارٍ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ ، فَأَجَازَ ذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ، وَشَرَكَ بَيْنَهُنَّ فِي الثُّمُنِ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : أُرَى ذَلِكَ صَدَاقَ مِثْلِهِنَّ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَبَلَغَنِي أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : زَوِّجُونِي لَا أَلْقَى اللهَ وَأَنَا أَعْزَبُ .
12739 - ( وَبِإِسْنَادِهِ ) قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَنَا سَعِيدٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يَقُولُ : أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ فِي شَكْوَاهُ أَنْ يُخْرِجَ امْرَأَتَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا ، فَأَبَتْ ، فَنَكَحَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ نِسْوَةٍ ، وَأَصْدَقَهُنَّ أَلْفَ دِينَارٍ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ ، فَأَجَازَ ذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ، وَشَرَكَ بَيْنَهُنَّ فِي الثُّمُنِ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : أُرَى ذَلِكَ صَدَاقَ مِثْلِهِنَّ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَبَلَغَنِي أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : زَوِّجُونِي لَا أَلْقَى اللهَ وَأَنَا أَعْزَبُ .