13968 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنْبَأَ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ : زَوَّجَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَبْدًا لَهُ وَلِيدَةً لَهُ فَطَلَّقَهَا ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَأَبَى ، قَالَ : فَقَالَ : هِيَ لَكَ طَأْهَا بِمِلْكِ يَمِينِكَ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي الْجَدِيدِ : وَابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِعَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكَ طَلَاقٌ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَأَبَى ، فَقَالَ : فَهِيَ لَكَ فَاسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، يُرِيدُ أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ بِالنِّكَاحِ وَلَا طَلَاقَ لَهُ .
13968 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنْبَأَ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ : زَوَّجَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَبْدًا لَهُ وَلِيدَةً لَهُ فَطَلَّقَهَا ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَأَبَى ، قَالَ : فَقَالَ : هِيَ لَكَ طَأْهَا بِمِلْكِ يَمِينِكَ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي الْجَدِيدِ : وَابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِعَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكَ طَلَاقٌ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَأَبَى ، فَقَالَ : فَهِيَ لَكَ فَاسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، يُرِيدُ أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ بِالنِّكَاحِ وَلَا طَلَاقَ لَهُ .