بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعْنَى الدُّخُولِ الْمَشْرُوطِ فِي تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ ، وَمَنْ لَمَسَ جَارِيَتَهُ فَأَرَادَ ابْنُهُ أَنْ يَقْرَبَهَا بَعْدَ مَا مَلَكَهَا
14031 - قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : الدُّخُولُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الْجِمَاعُ
( أَخْبَرَنَا ) بِذَلِكَ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :
{
مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
}
الدُّخُولُ : النِّكَاحُ . يُرِيدُ بِالنِّكَاحِ الْجِمَاعَ ، وَقَالَ فِي الْمَسِّ وَاللَّمْسِ وَالْإِفْضَاءِ نَحْوَ ذَلِكَ .
وَبَلَغَنِي عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ : الدُّخُولُ الْجِمَاعُ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعْنَى الدُّخُولِ الْمَشْرُوطِ فِي تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ ، وَمَنْ لَمَسَ جَارِيَتَهُ فَأَرَادَ ابْنُهُ أَنْ يَقْرَبَهَا بَعْدَ مَا مَلَكَهَا
14031 - قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : الدُّخُولُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الْجِمَاعُ
( أَخْبَرَنَا ) بِذَلِكَ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :
{
مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
}
الدُّخُولُ : النِّكَاحُ . يُرِيدُ بِالنِّكَاحِ الْجِمَاعَ ، وَقَالَ فِي الْمَسِّ وَاللَّمْسِ وَالْإِفْضَاءِ نَحْوَ ذَلِكَ .
وَبَلَغَنِي عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ : الدُّخُولُ الْجِمَاعُ .