[7/177]
بَابُ لَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ لِمُسْلِمٍ بِحَالٍ
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي مَعْنَى مَنْ حُرِّمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ ، وَغَيْرُ حَلَالٍ مَنْصُوصَةٍ بِالْإِحْلَالِ ، كَمَا نَصَّ حَرَائِرَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي النِّكَاحِ ، وَاللهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَحَلَّ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِمَعْنَيَيْنِ ، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ مَنْ خَالَفَهُنَّ مِنْ إِمَاءِ الْمُشْرِكِينَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ شَرْطٌ ثَالِثٌ .
14125 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ :
{
مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
}
) .
[7/177]
بَابُ لَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ لِمُسْلِمٍ بِحَالٍ
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي مَعْنَى مَنْ حُرِّمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ ، وَغَيْرُ حَلَالٍ مَنْصُوصَةٍ بِالْإِحْلَالِ ، كَمَا نَصَّ حَرَائِرَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي النِّكَاحِ ، وَاللهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَحَلَّ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِمَعْنَيَيْنِ ، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ مَنْ خَالَفَهُنَّ مِنْ إِمَاءِ الْمُشْرِكِينَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ شَرْطٌ ثَالِثٌ .
14125 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ :
{
مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
}
) .