|
|
|||||||||||||
|
بَابُ الِاسْتِمْنَاءِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : فَلَا يَحِلُّ الْعَمَلُ بِالذَّكَرِ إِلَّا فِي زَوْجَةٍ ، أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ ، فَلَا يَحِلُّ الِاسْتِمْنَاءُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . 14243 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي قَالَا : أَنْبَأَ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ (1) ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخَضْخَضَةِ قَالَ : نِكَاحُ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا . هَذَا مُرْسَلٌ مَوْقُوفٌ . (1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : (منير).
بَابُ الِاسْتِمْنَاءِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : فَلَا يَحِلُّ الْعَمَلُ بِالذَّكَرِ إِلَّا فِي زَوْجَةٍ ، أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ ، فَلَا يَحِلُّ الِاسْتِمْنَاءُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . 14243 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي قَالَا : أَنْبَأَ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ (1) ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخَضْخَضَةِ قَالَ : نِكَاحُ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا . هَذَا مُرْسَلٌ مَوْقُوفٌ . (1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : (منير). |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
