بَابُ مَنْ قَالَ : يَرْجِعُ الْمَغْرُورُ بِالْمَهْرِ وَقِيمَةُ الْأَوْلَادِ عَلَى الَّذِي غَرَّهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي الْقَدِيمِ : قَضَى عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فِي الْمَغْرُورِ يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ .
14367 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ وَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا .
بَابُ مَنْ قَالَ : يَرْجِعُ الْمَغْرُورُ بِالْمَهْرِ وَقِيمَةُ الْأَوْلَادِ عَلَى الَّذِي غَرَّهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي الْقَدِيمِ : قَضَى عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فِي الْمَغْرُورِ يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ .
14367 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ وَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا .