قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَاكَ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ .
14552 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ : فَقَالَ سَعِيدٌ : يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ .
( وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَقَالَ : زَوْجُهَا دَارُهَا ) . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : أَرَى أَنْ يُوَفِّيَ لَهَا بِشَرْطِهَا . وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى .
قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَاكَ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ .
14552 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ : فَقَالَ سَعِيدٌ : يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ .
( وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَقَالَ : زَوْجُهَا دَارُهَا ) . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : أَرَى أَنْ يُوَفِّيَ لَهَا بِشَرْطِهَا . وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى .