14569 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
{
إِلا أَنْ يَعْفُونَ
}
قَالَ : هِيَ الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ أَوِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا غَيْرُ أَبِيهَا ، فَجَعَلَ اللهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِنَّ إِنْ شِئْنَ تَرَكْنَ وَإِنْ شِئْنَ أَخَذْنَ نِصْفَ الصَّدَاقِ ، ثُمَّ قَالَ
{
أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
}
وَهُوَ أَبُو الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ جَعَلَ اللهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهَا مَعَهُ أَمْرٌ إِذَا طُلِّقَتْ مَا كَانَتْ فِي حَجْرِهِ .
14569 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
{
إِلا أَنْ يَعْفُونَ
}
قَالَ : هِيَ الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ أَوِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا غَيْرُ أَبِيهَا ، فَجَعَلَ اللهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِنَّ إِنْ شِئْنَ تَرَكْنَ وَإِنْ شِئْنَ أَخَذْنَ نِصْفَ الصَّدَاقِ ، ثُمَّ قَالَ
{
أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
}
وَهُوَ أَبُو الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ جَعَلَ اللهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهَا مَعَهُ أَمْرٌ إِذَا طُلِّقَتْ مَا كَانَتْ فِي حَجْرِهِ .