16054 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا يَقُولَانِ : لَا يُقْتَلُ الْمُؤْمِنُ بِعَبْدِهِ ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ وَيُطَالُ حَبْسُهُ وَيُحْرَمُ سَهْمَهُ . . أَسَانِيدُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ضَعِيفَةٌ ، لَا تَقُومُ بِشَيْءٍ مِنْهَا الْحُجَّةُ إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ ( وَقَدْ رُوِّينَاهُ ) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ .
16054 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا يَقُولَانِ : لَا يُقْتَلُ الْمُؤْمِنُ بِعَبْدِهِ ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ وَيُطَالُ حَبْسُهُ وَيُحْرَمُ سَهْمَهُ . . أَسَانِيدُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ضَعِيفَةٌ ، لَا تَقُومُ بِشَيْءٍ مِنْهَا الْحُجَّةُ إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ ( وَقَدْ رُوِّينَاهُ ) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ .