16411 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ بِبُخَارَى ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابَجِرْدِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِخَمْسٍ مِنْ صَوَافِي الْأُمَرَاءِ [8/97] أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ وَالْأَصَابِعَ سَوَاءٌ ، وَفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُسْأَلُ عِنْدَ مَوْتِهِ عَنْ وَلَدِهِ ، فَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَجِرَاحَةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إِلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ .
جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَدْ خُولِفَ فِي لَفْظِهِ وَحُكْمِهِ .
16411 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ بِبُخَارَى ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابَجِرْدِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِخَمْسٍ مِنْ صَوَافِي الْأُمَرَاءِ [8/97] أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ وَالْأَصَابِعَ سَوَاءٌ ، وَفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُسْأَلُ عِنْدَ مَوْتِهِ عَنْ وَلَدِهِ ، فَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَجِرَاحَةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إِلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ .
جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَدْ خُولِفَ فِي لَفْظِهِ وَحُكْمِهِ .