16457 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا .
( قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ) قَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ : وَلَا عَبْدًا فَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يَقْتُلَ الْعَبْدُ حُرًّا يَقُولُ : فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ مَوْلَاهُ شَيْءٌ مِنْ جِنَايَةِ عَبْدِهِ ، وَإِنَّمَا جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ ، وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ .
( قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ) : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ يُجْنَى عَلَيْهِ ، يَقُولُ : فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي شَيْءٌ إِنَّمَا ثَمَنُهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَصْمَعِيُّ وَلَا يَرَى فِيهِ قَوْلَ غَيْرِهِ جَائِزًا يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَعْنَى عَلَى مَا قَالَ لَكَانَ الْكَلَامُ لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَنْ عَبْدٍ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهُوَ عِنْدِي كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَعَلَيْهِ كَلَامُ الْعَرَبِ ( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ - : هَذَا الْقَوْلُ لَا يَصِحُّ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَإِنَّمَا يَصِحُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مَا حَكَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ .
16457 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا .
( قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ) قَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ : وَلَا عَبْدًا فَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يَقْتُلَ الْعَبْدُ حُرًّا يَقُولُ : فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ مَوْلَاهُ شَيْءٌ مِنْ جِنَايَةِ عَبْدِهِ ، وَإِنَّمَا جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ ، وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ .
( قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ) : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ يُجْنَى عَلَيْهِ ، يَقُولُ : فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي شَيْءٌ إِنَّمَا ثَمَنُهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَصْمَعِيُّ وَلَا يَرَى فِيهِ قَوْلَ غَيْرِهِ جَائِزًا يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَعْنَى عَلَى مَا قَالَ لَكَانَ الْكَلَامُ لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَنْ عَبْدٍ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهُوَ عِنْدِي كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَعَلَيْهِ كَلَامُ الْعَرَبِ ( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ - : هَذَا الْقَوْلُ لَا يَصِحُّ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَإِنَّمَا يَصِحُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مَا حَكَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ .