16810 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، ( ح ) قَالَ : وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، ثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَمَّا صَالَحَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . وَقَالَ هُشَيْمٌ : لَمَّا سَلَّمَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَمْرَ إِلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بِالنُّخَيْلَةِ : قُمْ فَتَكَلَّمْ . فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَكْيَسَ الْكَيْسِ التُّقَى ، وَإِنَّ أَعْجَزَ الْعَجْزِ الْفُجُورُ ، أَلَا وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي اخْتَلَفْتُ فِيهِ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَقٌّ لِامْرِئٍ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنِّي ، أَوْ حَقٌّ لِي تَرَكْتُهُ لِمُعَاوِيَةَ إِرَادَةَ إِصْلَاحِ الْمُسْلِمِينَ وَحَقْنِ دِمَائِهِمْ :
{
وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ
}
، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ .
16810 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، ( ح ) قَالَ : وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، ثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَمَّا صَالَحَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . وَقَالَ هُشَيْمٌ : لَمَّا سَلَّمَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَمْرَ إِلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بِالنُّخَيْلَةِ : قُمْ فَتَكَلَّمْ . فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَكْيَسَ الْكَيْسِ التُّقَى ، وَإِنَّ أَعْجَزَ الْعَجْزِ الْفُجُورُ ، أَلَا وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي اخْتَلَفْتُ فِيهِ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَقٌّ لِامْرِئٍ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنِّي ، أَوْ حَقٌّ لِي تَرَكْتُهُ لِمُعَاوِيَةَ إِرَادَةَ إِصْلَاحِ الْمُسْلِمِينَ وَحَقْنِ دِمَائِهِمْ :
{
وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ
}
، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ .