17319 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدٌ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ .
وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : وَالْحَوَائِطُ لَيْسَتْ بِحِرْزٍ لِلنَّخْلِ ، وَلَا لِلثَّمَرِ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَهَا مُبَاحٌ يُدْخَلُ مِنْ جَوَانِبِهِ ، فَمَنْ سَرَقَ مِنْ حَائِطٍ شَيْئًا مِنْ ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ لَمْ يُقْطَعْ ، فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ قُطِعَ فِيهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَجُمْلَةُ الْحِرْزِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى الْمَسْرُوقِ ؛ فَإِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي سُرِقَ فِيهِ تَنْسُبُهُ الْعَامَّةُ إِلَى أَنَّهُ حِرْزٌ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ قُطِعَ إِذَا أَخْرَجَهُ مِنَ الْحِرْزِ ، وَإِنْ لَمْ تَنْسِبْهُ الْعَامَّةُ إِلَى أَنَّهُ حِرْزٌ لَمْ يُقْطَعْ
.
17319 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدٌ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ .
وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : وَالْحَوَائِطُ لَيْسَتْ بِحِرْزٍ لِلنَّخْلِ ، وَلَا لِلثَّمَرِ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَهَا مُبَاحٌ يُدْخَلُ مِنْ جَوَانِبِهِ ، فَمَنْ سَرَقَ مِنْ حَائِطٍ شَيْئًا مِنْ ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ لَمْ يُقْطَعْ ، فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ قُطِعَ فِيهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَجُمْلَةُ الْحِرْزِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى الْمَسْرُوقِ ؛ فَإِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي سُرِقَ فِيهِ تَنْسُبُهُ الْعَامَّةُ إِلَى أَنَّهُ حِرْزٌ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ قُطِعَ إِذَا أَخْرَجَهُ مِنَ الْحِرْزِ ، وَإِنْ لَمْ تَنْسِبْهُ الْعَامَّةُ إِلَى أَنَّهُ حِرْزٌ لَمْ يُقْطَعْ
.