17544 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : " لَا تَنْتَبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا ، انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ : نَهْيُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْخَلِيطَيْنِ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِخَلْطِهِمَا ، سَوَاءٌ بَلَغَ حَدَّ الْإِسْكَارِ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ ، وَأَبَاحَ شُرْبَهُ إِذَا نُبِذَ عَلَى حِدَتِهِ ، وَالْآخَرُ : أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الِاشْتِدَادِ ، وَإِذَا نُبِذَ عَلَى حِدَتِهِ كَانَ أَبْعَدَ عَنِ الِاشْتِدَادِ ، فَمَا لَمْ يَبْلُغْ حَالَةَ الِاشْتِدَادِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ جَمِيعًا لَا يَحْرُمُ .
17544 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : " لَا تَنْتَبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا ، انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ : نَهْيُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْخَلِيطَيْنِ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِخَلْطِهِمَا ، سَوَاءٌ بَلَغَ حَدَّ الْإِسْكَارِ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ ، وَأَبَاحَ شُرْبَهُ إِذَا نُبِذَ عَلَى حِدَتِهِ ، وَالْآخَرُ : أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الِاشْتِدَادِ ، وَإِذَا نُبِذَ عَلَى حِدَتِهِ كَانَ أَبْعَدَ عَنِ الِاشْتِدَادِ ، فَمَا لَمْ يَبْلُغْ حَالَةَ الِاشْتِدَادِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ جَمِيعًا لَا يَحْرُمُ .