18081 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ : أَنَّ ابْنَ حَرْشَفٍ الْأَزْدِيَّ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ (1) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ الْجَزَرَ فِي الْغَزْوِ وَلَا نَقْسِمُهُ حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وَأَخْرِجَتُنَا مِنْهُ مُمْلَأَةٌ .
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ بَعْضِ النَّاسِ مِثْلَمَا قُلْتُ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذِنَ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ ، وَلَا يَخْرُجُوا بِشَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ ، فَإِنْ كَانَ مِثْلُ هَذَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا حُجَّةَ لِأَحَدٍ مَعَهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ ؛ لِأَنَّ فِي رِجَالِهِ مَنْ يُجْهَلُ فَكَذَلِكَ فِي رِجَالِ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ إِحْلَالُهُ مَنْ يُجْهَلُ ، ( قَالَ الشَّيْخُ ) وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَوَّلِ حَدِيثَ الْوَاقِدِيِّ ، وَأَرَادَ بِالثَّانِي مَا ذَكَرْنَا بَعْدَهُ .

(1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( القاسم بن عبد الرحمن الشامي أبو عبد الرحمن ) كما عند الطبراني في الأوسط.
18081 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ : أَنَّ ابْنَ حَرْشَفٍ الْأَزْدِيَّ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ (1) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ الْجَزَرَ فِي الْغَزْوِ وَلَا نَقْسِمُهُ حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وَأَخْرِجَتُنَا مِنْهُ مُمْلَأَةٌ .
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ بَعْضِ النَّاسِ مِثْلَمَا قُلْتُ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذِنَ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ ، وَلَا يَخْرُجُوا بِشَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ ، فَإِنْ كَانَ مِثْلُ هَذَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا حُجَّةَ لِأَحَدٍ مَعَهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ ؛ لِأَنَّ فِي رِجَالِهِ مَنْ يُجْهَلُ فَكَذَلِكَ فِي رِجَالِ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ إِحْلَالُهُ مَنْ يُجْهَلُ ، ( قَالَ الشَّيْخُ ) وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَوَّلِ حَدِيثَ الْوَاقِدِيِّ ، وَأَرَادَ بِالثَّانِي مَا ذَكَرْنَا بَعْدَهُ .

(1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( القاسم بن عبد الرحمن الشامي أبو عبد الرحمن ) كما عند الطبراني في الأوسط.