18147 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا ابْنُ مَنِيعٍ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : أَبَقَتْ أَمَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ فَوَقَعَتْ بِوَادِي الْقُرَى ، فَانْتَهَتْ إِلَى الْحَيِّ الَّذِي أَبَقَتْ مِنْهُمْ ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ فَنَثَرَتْ لَهُ بَطْنَهَا ، ثُمَّ عَثَرَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا فَاسْتَاقَهَا وَوَلَدَهَا ، فَقَضَى عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِلْعُذْرِيِّ : يَعْنِي قَضَى لَهُ بِوَلَدِهِ ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِالْغُرَّةِ : لِكُلِّ وَصِيفٍ وَصِيفٌ ، وَلِكُلِّ وَصِيفَةٍ وَصِيفَةٌ ، وَجَعَلَ ثَمَنَ الْغُرَّةِ إِذَا لَمْ تُوجَدْ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى سِتِّينَ دِينَارًا أَوْ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ سِتَّ فَرَائِضَ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) . وَهَذَا وَرَدَ فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ ؛ فَيَكُونُ الْوَلَدُ حُرًّا وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ وَكَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَأَى الْقِيمَةَ بِمَا نُقِلَ فِي هَذَا الْأَثَرِ إِنْ ثَبَتَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَجَرَيَانُ الرِّقِّ عَلَى سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهَوَازِنَ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ، وَالْمَنُّ عَلَيْهِمْ بِإِطْلَاقِ السَّبَايَا تَفَضُّلٌ .
18147 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا ابْنُ مَنِيعٍ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : أَبَقَتْ أَمَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ فَوَقَعَتْ بِوَادِي الْقُرَى ، فَانْتَهَتْ إِلَى الْحَيِّ الَّذِي أَبَقَتْ مِنْهُمْ ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ فَنَثَرَتْ لَهُ بَطْنَهَا ، ثُمَّ عَثَرَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا فَاسْتَاقَهَا وَوَلَدَهَا ، فَقَضَى عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِلْعُذْرِيِّ : يَعْنِي قَضَى لَهُ بِوَلَدِهِ ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِالْغُرَّةِ : لِكُلِّ وَصِيفٍ وَصِيفٌ ، وَلِكُلِّ وَصِيفَةٍ وَصِيفَةٌ ، وَجَعَلَ ثَمَنَ الْغُرَّةِ إِذَا لَمْ تُوجَدْ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى سِتِّينَ دِينَارًا أَوْ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ سِتَّ فَرَائِضَ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) . وَهَذَا وَرَدَ فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ ؛ فَيَكُونُ الْوَلَدُ حُرًّا وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ وَكَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَأَى الْقِيمَةَ بِمَا نُقِلَ فِي هَذَا الْأَثَرِ إِنْ ثَبَتَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَجَرَيَانُ الرِّقِّ عَلَى سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهَوَازِنَ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ، وَالْمَنُّ عَلَيْهِمْ بِإِطْلَاقِ السَّبَايَا تَفَضُّلٌ .