|
|
|||||||||||||
|
18364 - وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ تَقْوِيمَ الْبُضْعِ عَلَيْهِ ، فَيَرْجِعُ إِلَى الْمَهْرِ ، غَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا رَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ نُمَيْرٍ وَهُوَ اسْمُ أَبِي السَّرِيَّةِ - فَقَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَتَهَا وَيَأْخُذُهَا . ( أَنْبَأَنِيهِ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ إِجَازَةً ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، أَنْبَأَ أَبُو زُهَيْرٍ
(1)
، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ وَكِيعٍ . فَذَكَرَهُ .
وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ إِذَا حَمَلَتْ مِنْهُ - وَاللهُ أَعْلَمُ . (1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( بن زهير )
18364 - وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ تَقْوِيمَ الْبُضْعِ عَلَيْهِ ، فَيَرْجِعُ إِلَى الْمَهْرِ ، غَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا رَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ نُمَيْرٍ وَهُوَ اسْمُ أَبِي السَّرِيَّةِ - فَقَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَتَهَا وَيَأْخُذُهَا . ( أَنْبَأَنِيهِ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ إِجَازَةً ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، أَنْبَأَ أَبُو زُهَيْرٍ
(1)
، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ وَكِيعٍ . فَذَكَرَهُ .
وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ إِذَا حَمَلَتْ مِنْهُ - وَاللهُ أَعْلَمُ . (1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( بن زهير ) |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
