بَابُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ سَقَطَ الْخَرَاجُ عَنْ أَرْضِهِ
( 18477 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ - إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَذَكَرَهُ ، فَقَالَ فِيهِ : وَلَا خَرَاجَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ . ( وَقَدْ رُوِّينَا ) فِيهِ حَدِيثًا مُسْنَدًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ إِلَّا صَدَقَةٌ ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ مَعَ غَيْرِهِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ .
بَابُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ سَقَطَ الْخَرَاجُ عَنْ أَرْضِهِ
( 18477 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ - إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَذَكَرَهُ ، فَقَالَ فِيهِ : وَلَا خَرَاجَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ . ( وَقَدْ رُوِّينَا ) فِيهِ حَدِيثًا مُسْنَدًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ إِلَّا صَدَقَةٌ ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ مَعَ غَيْرِهِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ .