بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَبَائِحِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ
( 18865 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعْدٍ الْجَارِيِّ - أَوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : مَا نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ كِتَابٍ ، وَمَا يَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُهُمْ ، وَمَا أَنَا بِتَارِكِهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ أَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَإِنَّمَا تَرَكْنَا أَنْ نُجْبِرَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ ، أَوْ نَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ ، وَأَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَدْ أَقَرُّوهُمْ ، وَإِنْ كَانَ عُمَرُ قَدْ قَالَ هَذَا لِذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَنَا نِكَاحُ نِسَائِهِمْ لِأَنَّ اللهَ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - إِنَّمَا أَحَلَّ لَنَا [9/217] مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي عَلَيْهِمْ نَزَلَ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَبَائِحِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ
( 18865 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعْدٍ الْجَارِيِّ - أَوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : مَا نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ كِتَابٍ ، وَمَا يَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُهُمْ ، وَمَا أَنَا بِتَارِكِهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ أَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَإِنَّمَا تَرَكْنَا أَنْ نُجْبِرَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ ، أَوْ نَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ ، وَأَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَدْ أَقَرُّوهُمْ ، وَإِنْ كَانَ عُمَرُ قَدْ قَالَ هَذَا لِذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَنَا نِكَاحُ نِسَائِهِمْ لِأَنَّ اللهَ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - إِنَّمَا أَحَلَّ لَنَا [9/217] مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي عَلَيْهِمْ نَزَلَ .