19108 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَصِيبِ ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْأَضْحَى
[9/266]
فَقَالَ : أَكْرَهُ - أَوِ : اجْتَنِبْ ، شَكَّ وَهْبٌ - الْعَوَرَ الْبَيِّنَ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءَ الْبَيِّنَ عَرَجُهَا وَالْمَرِيضَةَ الْبَيِّنَ مَرَضُهَا ، وَالْمَهْزُولَةَ الْبَيِّنَ هُزَالُهَا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : لَعَلَّكَ تَحْسَبُ حَتْمًا . قُلْتُ : لَا ، وَلَكِنَّهُ أَجْرٌ وَخَيْرٌ وَسُنَّةٌ . قَالَ : نَعَمْ .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ ) : وَلَا يَعْدُو الْقَوْلُ فِي الضَّحَايَا هَذَا أَوْ تَكُونُ وَاجِبَةً ، فَهِيَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ لَا يَجْزِي غَيْرُ شَاةٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ .
19108 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَصِيبِ ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْأَضْحَى
[9/266]
فَقَالَ : أَكْرَهُ - أَوِ : اجْتَنِبْ ، شَكَّ وَهْبٌ - الْعَوَرَ الْبَيِّنَ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءَ الْبَيِّنَ عَرَجُهَا وَالْمَرِيضَةَ الْبَيِّنَ مَرَضُهَا ، وَالْمَهْزُولَةَ الْبَيِّنَ هُزَالُهَا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : لَعَلَّكَ تَحْسَبُ حَتْمًا . قُلْتُ : لَا ، وَلَكِنَّهُ أَجْرٌ وَخَيْرٌ وَسُنَّةٌ . قَالَ : نَعَمْ .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ ) : وَلَا يَعْدُو الْقَوْلُ فِي الضَّحَايَا هَذَا أَوْ تَكُونُ وَاجِبَةً ، فَهِيَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ لَا يَجْزِي غَيْرُ شَاةٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ .