19184 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، ثَنَا صَفْوَانُ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ الرَّحَبِيُّ قَالَ : خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ ، وَقَالَ : إِنَّا كُنَّا فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينُ التَّسْبِيحِ .
( . وَرُوِّينَا ) عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَغْدُو إِلَى الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَيَتَتَامُّ طُلُوعُهَا .
فَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعِيدِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ، فَمَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ صَلَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَكَلَ وَأَطْعَمَ أَهْلَهُ وَجِيرَانَهُ - كَمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ - كَانَ ذَبْحُهُ وَاقِعًا قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهُ ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، فَلِذَلِكَ أَمَرَ بِالْإِعَادَةِ ، فَمَنْ ضَحَّى بَعْدَ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَمْضِي مِقْدَارُ صَلَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَخُطْبَتِهِ أَجْزَأَتْ أُضْحِيَّتُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ
.
19184 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، ثَنَا صَفْوَانُ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ الرَّحَبِيُّ قَالَ : خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ ، وَقَالَ : إِنَّا كُنَّا فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينُ التَّسْبِيحِ .
( . وَرُوِّينَا ) عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَغْدُو إِلَى الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَيَتَتَامُّ طُلُوعُهَا .
فَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعِيدِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ، فَمَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ صَلَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَكَلَ وَأَطْعَمَ أَهْلَهُ وَجِيرَانَهُ - كَمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ - كَانَ ذَبْحُهُ وَاقِعًا قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهُ ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، فَلِذَلِكَ أَمَرَ بِالْإِعَادَةِ ، فَمَنْ ضَحَّى بَعْدَ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَمْضِي مِقْدَارُ صَلَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَخُطْبَتِهِ أَجْزَأَتْ أُضْحِيَّتُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ
.