( بَابُ : الْخِلَافِ فِي النَّذْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ )
قَدْ مَضَى قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فِي أَنَّهُ يَمِينٌ ، يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ
( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - ) : وَقَدْ قَالَ غَيْرُهُ : يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ مَا يَمْلِكُ . إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : وَيَحْبِسُ قَدْرَ مَا يَقُوتُهُ ، فَإِذَا أَيْسَرَ تَصَدَّقَ بِالَّذِي حَبَسَ . وَذَهَبَ غَيْرُهُ إِلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثِ مَالِهِ . وَغَيْرُهُ إِلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالزَّكَاةِ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : أَمَّا الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ فُيُحْكَى عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ .
( بَابُ : الْخِلَافِ فِي النَّذْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ )
قَدْ مَضَى قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فِي أَنَّهُ يَمِينٌ ، يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ
( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - ) : وَقَدْ قَالَ غَيْرُهُ : يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ مَا يَمْلِكُ . إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : وَيَحْبِسُ قَدْرَ مَا يَقُوتُهُ ، فَإِذَا أَيْسَرَ تَصَدَّقَ بِالَّذِي حَبَسَ . وَذَهَبَ غَيْرُهُ إِلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثِ مَالِهِ . وَغَيْرُهُ إِلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالزَّكَاةِ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : أَمَّا الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ فُيُحْكَى عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ .