20143 - ( وَرَوَاهُ ) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِمَعْنَاهُ ، وَزَادَ : قَالَ الْأَعْمَشُ : فَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ : لَوِ اعْتَلَّ عَلَيَّ ، لَأَمَرْتُهُ بِكَبْشٍ . [10/74] ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، فَذَكَرَهُ . ( وَقَدْ رُوِيَ ) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ أَمَرَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِكَبْشٍ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ : اخْتِلَافُ فَتَاوِيهِ فِي ذَلِكَ ، وَفِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ اسْتِدْلَالًا وَنَظَرًا ، لَا أَنَّهُ عَرَفَ فِيهِ تَوْقِيفًا ، وَاللهُ أَعْلَمُ
.

20143 - ( وَرَوَاهُ ) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِمَعْنَاهُ ، وَزَادَ : قَالَ الْأَعْمَشُ : فَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ : لَوِ اعْتَلَّ عَلَيَّ ، لَأَمَرْتُهُ بِكَبْشٍ . [10/74] ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، فَذَكَرَهُ . ( وَقَدْ رُوِيَ ) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ أَمَرَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِكَبْشٍ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ : اخْتِلَافُ فَتَاوِيهِ فِي ذَلِكَ ، وَفِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ اسْتِدْلَالًا وَنَظَرًا ، لَا أَنَّهُ عَرَفَ فِيهِ تَوْقِيفًا ، وَاللهُ أَعْلَمُ
.