20151 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، أَنْبَأَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِأَبِي إِسْرَائِيلَ ، وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ ، فَقَالَ : " مَا لَهُ ؟ " . فَقَالُوا : نَذَرَ أَنْ لَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَقْعُدَ ، وَلَا يُكَلِّمَ أَحَدًا ، وَيَصُومَ . فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْتَظِلَّ ، وَأَنْ يَقْعُدَ ، وَأَنْ يُكَلِّمَ النَّاسَ ، وَيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ . هَذَا مُرْسَلٌ جَيِّدٌ . وَفِيهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِكَفَّارَةٍ .
( وَرَوَاهُ ) الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - بِمِثْلِهِ . وَفِي آخِرِهِ : وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ .
20151 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، أَنْبَأَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِأَبِي إِسْرَائِيلَ ، وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ ، فَقَالَ : " مَا لَهُ ؟ " . فَقَالُوا : نَذَرَ أَنْ لَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَقْعُدَ ، وَلَا يُكَلِّمَ أَحَدًا ، وَيَصُومَ . فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْتَظِلَّ ، وَأَنْ يَقْعُدَ ، وَأَنْ يُكَلِّمَ النَّاسَ ، وَيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ . هَذَا مُرْسَلٌ جَيِّدٌ . وَفِيهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِكَفَّارَةٍ .
( وَرَوَاهُ ) الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - بِمِثْلِهِ . وَفِي آخِرِهِ : وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ .