20509 - ( فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرِّيَاحِيُّ ، ثَنَا رَوْحٌ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي صِدِّيقُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - يَعْنِي ابْنَ حَزْمٍ - عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ . يَقُولُ : لَا يُبَعَّضُ عَلَى الْوَارِثِ .
20509 - ( فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرِّيَاحِيُّ ، ثَنَا رَوْحٌ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي صِدِّيقُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - يَعْنِي ابْنَ حَزْمٍ - عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ . يَقُولُ : لَا يُبَعَّضُ عَلَى الْوَارِثِ .